الشيخ المفلح الصميري البحراني

254

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

* أقول : مراده إذا زوج السيد أمته وله منها ولد كانت عدتها من ( الطلاق ووفاة ) « 186 » الزوج كالحرة ، لأن لها تشبثا بالحرية كالمكاتبة ، ولو مات السيد عن أم ولد يطأها ، قال أبو الصلاح : أعتدت من موته كالحرة ، وهو ظاهر ابن حمزة ، واختاره أبو العباس في مهذبه لموثقة إسحاق بن عمار « 187 » عن أبي إبراهيم عليه السلام . وقال ابن إدريس : لا عدة عليها من موت سيدها غير الاستبراء بحيضة ، لأصالة براءة الذمة من وجوب العدة ، لأنها ليست زوجة بل هي باقية على الملك والعبودية إلى حين الوفاة ، وهي « 188 » كسائر الإماء الموطوءات ، وجنح إليه العلامة في المختلف ، وجزم به في التحرير .

--> « 186 » - ما بين القوسين ليس في نسخة في الأصل ، وما أثبتناه موافق للنسخ ولنسخة الأصل الأخرى . « 187 » - الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب 42 من أبواب العدد ، حديث 4 . « 188 » - في النسخ : فهي .